كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه (١). وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ (٢).
فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ (٣)، والأحوطُ: اثنتانِ (٤).
وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى (٥)؛ لكمالِه (٦).
* * *
ــ
* قوله:(مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق (٧) أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد:"وإن شهد. . . إلخ".