ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (١).
٦ - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (٢).
فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (٣).
٧ - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .
ــ
السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و](٤) لا تُسقط الحقَّ (٥)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (٦) وحاشيته (٧).
* قوله:(ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (٨)، وإنما تركه (٩)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.