ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.
فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ (١) -لا امرأتَيْن ويمينٍ (٢) -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه (٣).
ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه (٤).
ــ
* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ (٥) سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه (٦) لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.
* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (٧).
* قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ
(١) المحرر (٢/ ٣٣٢ - ٣٢٣)، والمقنع (٦/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٢).(٢) وقيل: تقبل شهادة امرأتين ويمين. المحرر (٢/ ٣١٦)، والفروع (٦/ ٥٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٢).(٤) وقيل: إن نكل، ترد على رواية الرد. الفروع (٦/ ٥٠٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٥٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).(٥) في "ب": "لآخر".(٦) في "أ" زيادة: "قوله".(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١. مع ملاحظة أن على هذا الموضع طمسًا يمنع قراءته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute