وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (١).
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (٢).
ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (٣).
ــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (٤)، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (٥).
* قوله: ([ثبتَ] (٦) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] (٧) (٨)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (٩).
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،
(١) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.(٢) الفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٣) التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤).(٤) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨).(٥) المصدران السابقان.(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٧) ما بين المعكوفتين غير واضح في: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٢.(٩) معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute