وإن شهد رجلٌ وامرأتانِ -لرجلٍ- أو رجلٌ، وحلَف معه: "أن فلانة أُمُّ ولدِه، وولدَها منه"، قضي له بها أُمَّ ولدٍ، ولا تثبتُ حريةُ ولدِها ولا نسبُه (١).
ولو وُجِد على دابَّةٍ مكتوبٌ: "حَبيسٌ (*) في سبيل اللَّه"، أو على أُسْكُفَّةِ دارٍ، أو حائِطِها: "وَقْفٌ"، أو: "مسجِدٌ"، حُكِم به (٢).
ــ
وقد قدم أنها لا تتبعض؛ لأن الطلاق ليس مشهودًا به، بل أثر يترتب على المشهود [به] (٣)، فتدبَّر.
* قوله: (ولا ثثبت حريةُ ولدها، ولا نسبُه)؛ لأن كلًّا منهما لا يثبت إلا برجلين -كما تقدم (٤) -.
* قوله: (ولو وجد على دابة مكتوب: حبيسٌ في سبيل اللَّه) الظاهر: أن الثبوت لا يتوقف على الجمع بينهما، فلعله على معنى أو.
[و] (٥) بخطه في نسخة: مكتوبًا -بالنصب-، وهي أظهر؛ لأن "حبيسٌ" هو نائب الفاعل فيما يظهر، فتدبَّر.
(١) والرواية الثانية: أنهما يثبتان. وقيل: يثبت نسبه بدعواه، وإن أبقيناه للمدعى عليه. المحرر (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٧)، والمبدع (١٠/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٤ - ٣٣٢٥).(*) [٣٢١/ ب] و [٣٢٢/ أ] بياض.(٢) التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٥).(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٤) في الفصل السابق، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute