أو رُدَّتْ: لدفعِ ضررٍ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو عداوةٍ (١). فبَرَأ مورِّثُه، وعَتَق مكاتَبُه، وعفا الشاهدُ عن شُفعتِه، وزال المانعُ، ثم أعادُوها.
ومن شهدَ بحقٍّ مشترَكٍ بينَ مَنْ تُرَدُّ شهادتُه له، وأجنبيٍّ: رُدَّت؛ لأنها لا تَتبعَّض في نفسِها (٢).
ــ
* قوله: (ثم أعادوها)؛ أي: فلا تُقبل، وفيه وجه: أنها تُقبل (٣).
* * *
(١) فزال المانع، ثم أعادوها، لم تقبل. وقيل: تقبل. وقيل: لا تقبل في كل مانعٍ زال باختيار الشاهد، وإلا قبلت. المحرر (٢/ ٣٠٩ - ٣١٠)، والمبدع (١٠/ ٢٥٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٢) وقيل: تصح للأجنيي. الفروع (٦/ ٥٠٤)، والمبدع (١٠/ ٢٤٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٣) المحرر (٢/ ٣٠٩)، والمقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣ - ٥٠٤)، والمبدع (١٠/ ٢٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute