وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (١).
٧ - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (٢).
ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (٣).
ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (٤).
لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (٥)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (٦).
ــ
* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (٧) شرح (٨).
(١) الفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).(٢) المحرر (٢/ ٣٠٩)، والمقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٣) المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٤) وعنه: لا تقبل أبدًا. المحرر (٢/ ٣٠٨)، والمبدع (١٠/ ٢٥١)، وانظر: الفروع (٦/ ٥٠٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٥) فردت، فبرأ مورثه، وعتق مكاتبه، ثم أعادوها، لم تقبل. والوجه الثاني: تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٠).(٦) فعفا الشاهد عن شفعته، ثم أعادها، لم تقبل. ويحتمل أن تقبل. المقنع (٦/ ٣٥٩) مع الممتع، وانظر التنقيح المشبع ص (٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٨).(٧) في "أ": "ثبوته".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٥) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤١٥) بتصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute