ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (١).
ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (٢).
و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (٣).
فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (٤).
ــ
* قوله: (وإمامة (٥) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (٦).
(١) الفروع (٦/ ٣٨٤)، والمبدع (١٠/ ١٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦).(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).(٣) المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).(٤) وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (٦/ ٣٧٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٦ - ٣١٩٧).(٥) في "ب": "وإمام".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute