* قوله:(قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (٥) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (٦).
* قوله:(وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (٧)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط:
(١) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وفيه: وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: اختلف الفقهاء في أجرة القسامة، فقال قوم: على المزارع. وقال قوم: على بيت المال. وقال قوم: عليهما. انتهى. وقال ابن قدامة في الكافي (٤/ ٤٧٥ - ٤٧٦): على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال. . . فإن لم يعط من بيت المال شيئًا، فأجرته على الشركاء على قدر أملاكهم. . . وإن نصبوا قاسمًا، فأجرته بينهم على ما شرطوه. انتهى. (٢) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٣) المقنع (٦/ ٢٧٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧١). (٤) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤). (٥) في "ب": "بدليل". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦. (٧) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٥).