اشتراط (٢) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (٣).
وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (٤)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه:(أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (٥)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (٦). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله:(ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال:(ما لم يكن شرط)(٧)(٨).
(١) وفي الترغيب: هذا إذا أطلق الشركاء العقد. وقيل: القُسامة على عدد الملاك. وفي الكافي: الأجرة على ما شرطوه. ونقله عنه ابنُ مفلح في الفروع، والبهوتي في كشاف القناع. راجع: المحرر (٢/ ٢١٧)، والكافي (٤/ ٤٧٦)، والفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٢) في "د": "اشتراط". (٣) قال المصنف -رحمه اللَّه- في معرض تحريمه أخذَ الأجرة على عمل يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -كالأذان والإقامةِ والإمامة-: "ويحرم أخدُ أجرةٍ عليه، لا جُعالة على ذلك؛ أي: لا يحرم أخذُ جُعالة على ذلك؛ لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة. انظر: المنتهى وشرحه معونة أولي النهى (٥/ ٨١ - ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦٦). (٤) سيذكره الخلوتي. (٥) في "أ": "الحكم". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٠) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤) بتصرف. (٧) في "ج" و"د": "شرطا". (٨) الإقناع (٩/ ٣٢٦٩) مع كشاف القناع.