* [قوله](٤): (لا مع تقويم)(٥)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (٧).
* قوله:(وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (٨) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة:(لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة)(٩) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (١٠) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن
(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والفروع (٦/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩ - ٣٢٧١)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٧). (٢) وعنه: هي -أي: أجرة القسامة- كقربة. ونقل صالح: أكرهه. ونقل عبد اللَّه: أتوقاه. وقال ابن عيينة: لا تأخذ على شيء من الخير شيئًا. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٣) الفروع (٦/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٥) في "أ": "تقديم". (٦) في "د": "الأقل". (٧) شرح متثهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٢٤١) بتصرف. (٨) منتهى الإرادات (١/ ٤٨٥)، وكشاف القناع (٥/ ١٨٠٣). (٩) معونة أولي النهى (٩/ ٢٤١)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤). (١٠) أي: بيان هذا النظر الظاهر.