ولو قال أحدُهما:"أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (٢).
ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (٣) -.
و:"الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .
ــ
* قوله:(ووليٍّ)؛ أي:(إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (٤).
* قوله:(أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (٥)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
* قوله:(فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (٦)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (٧) يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.