لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده:"أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو:"قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو:"أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو:"أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (١)، وإن لم يقل:"وتزوَّجتُكِ"، أو:"تزوجتُها"(٢). . . . . .
ــ
* قوله:(لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (٣)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (٤).
وقال شيخنا في شرح الإقناع:(قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم)(٥)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.
* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (٦) ويصح جعل شيء
(١) العتق والنكاح، وفي رواية: يصح العتق، ولا يصح النكاح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٠). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٨). (٢) المبدع (٧/ ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨). وقال ابن حامد: (إن قال مع ذلك تزوجتها صحَّ النكاح وإلا فلا). المحرر (٢/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٤٠)، والإنصاف (٨/ ٩٩). (٣) في "د": "أمة". (٤) الإقناع (٧/ ٢٤١٨) مع كشاف القناع. (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٨). (٦) في "ب" و"ج" و"د": "وتزوجتها".