إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (١)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (٢).
ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (٣). . . . . .
ــ
[آخر](٤) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (٥)، وأفتى به شيخنا (٦).
* وقوله:([إن كان متصلًا])(٧)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (٨) الحاشية (٩).
* قوله:(ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (١٠).
* قوله:(رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا
(١) الفروع (٥/ ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٤ - ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٩). (٣) المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨ - ٢٤١٩). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٥٧). (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٤). (٧) في "م" و"ط": "إن كان الكلام متصلًا"، وما بين المعكوفتَين مكررٌ في: "أ". (٨) في "أ": "من". (٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨١. (١٠) المرجع السابق.