ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا (١)، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا](٢)، وإلا: وُقف (٣).
ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .
ــ
* قوله:(قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي (٤) ثمنها)، شرح (٥).
* قوله:(وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث (٦).
* قوله:(فصدقه الزوج) الأَوْلى (٧): فصدَّق (٨) الزوج؛ إذْ (٩) هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى (١٠): (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٢٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٠). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م". (٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٦٠ - ٣٣٦١). (٤) في "د": "ما بقي". (٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٥). (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٣٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩. (٧) في "د": "الأول". (٨) في "ج": "فصدقه". (٩) في "د": "إن". (١٠) في "د": "الأول".