وله نكاحُ أمةٍ ولو أمكنه حُرَّةٍ، ومتى أَذِن له وأطلق: نكَح واحدةً فقط (١).
ويتعلق صداق (٢) ونفقةٌ وكُسوةٌ ومسكَنٌ بذمةِ سيده (٣)، وزائدٌ على مهر مثلٍ لم يؤذَنْ فيه، أو على ما سَمَّى له برقبته (٤)، وبلا إذنِه: لا يصحُّ (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(برقبته) فيفديه السيد إن أراد أن يبيعه (٦)، بخلاف ما يأتي فإنه يتعلق بذمته، فيتبع به بعد عتقه.
* قوله:(وبلا إذنه لا يصح) وكذا لو أذن له في معينة أو من بلد معيَّن أو جنس معين فنكح غير ذلك، فإنه لا يصح (٧).
(١) الفروع (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). (٢) بذمة سيده، وعنه: برقبة العبد، وعنه: يتعلق بالعبد والسيد، وعنه: بذمتيهما، وعنه: بكسبه. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: المقنع (٥/ ١٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). (٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). وقال المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٥٥): (حكم النفقة حكم الصداق خلافًا ومذهبًا). (٤) والرواية الثانية: يتعلق بذمته. الفروع (٥/ ٢٠٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). (٥) وقيل: يقف على الإجازة. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع (٧/ ١٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦). (٦) بالأقل من قيمته أو المهر الواجب. ونقل حنبل أنه لا مهر، لأنه بمنزلة العاهر. الفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٩)، والإنصاف (٨/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦). (٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).