ومن زوَّج عبدَه أمتَه: لزمه مهرُ المثل يُتْبَعُ به بعد عتقٍ (٢). . . . . .
ــ
* [قوله](٣): (لزمه)؛ أيْ: العبد؛ يعني: تعلق بذمته (٤)، وهو المراد بقول المصنف (يتبع به بعد عتقه) بخلاف الواجب في الرقبة فإنه يخير فيه السيد بين بيعه وفدائه -كما تقدم-.
وبخطه (٥): [لزمه](٦)؛ أيْ: العبد لا السيد؛ لأن الإنسان لا يجب له شيء على نفسه وإنما تعلق بذمته دون رقبته؛ لأن الرقبة مال السيد، ولا معنى لوجوب شيء له في ماله.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: (٧) لزمه مهر المثل.
قال شيخنا في شرح الإقناع (٨): (وظاهره ولو سمي لها مهر لا يلزم إلا مهر
(١) وعنه: خُمسا مهر المثل، وعنه: يجب المسمى، وعنه: يجب خمسا المسمى، وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحال. راجع: المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والمبدع (٧/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦). (٢) وعنه: لم يجب مهر. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠٤)، والإنصاف (٨/ ٢٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦). (٥) في "ج": "قوله". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د" (٧) في "ب" و"ج" و"د" زيادة: "قوله". (٨) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٦).