وتصح زيادة رهن -لا دينه- ورهن ما يصح بيعه، لو نقدًا، أو مؤجرًا، أو معارًا. . . . . .
ــ
عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع (١)، وأقره عليه في المطلع (٢)، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣](٣)، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله:{مَقْبُوضَةٌ} فليحرر (٤)!.
* قوله:(ويصح زيادة رهن)؛ لأنه توثقة.
* قوله:(لا دينه) فلو رهن شيئًا على مئة، ثم اقترض منه مئة أخرى، وجعل ذلك الشيء رهنًا عليها أيضًا لم يصح؛ لأنه رهن للمرهون، والمشغول لا يشغل.
* قوله:(ما يصح بيعه) فيه أن المنافع يصح بيعها مع أنه لا يصح رهنها، لما تقدم (٥) من اشتراط كونه عينًا، وأشار شيخنا إلى [أن "ما" عام] (٦) أريد به خاص، والمراد الأعيان خاصة، فراجع الشرح (٧)!.
* قوله:(أو معارًا) عند رب الدين أو غيره.
(١) المقنع ص (١١٦). (٢) المطلع ص (٢٤٧). (٣) سورة البقرة الآية (٢٨٣) وهذه قراءة. (٤) على كلا القراءتَين (رُهُنٌ) و (رهَانٌ) هو بمعنى مرهون بدليل قوله: {مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، ويصح أن يراد المصدر الذي هو العقد، فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. انظر: الفتوحات الإلهية (١/ ٢٣٥). (٥) ص (٦٩). (٦) ما بين المعكوفتَين في "أ": "أنه عام". (٧) شرح منصور (٢/ ٢٢٩).