ومن طولب ببدل قرض أو كصب ببلد آخر لزمه، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ولو بذله المقترض أو الغاصب -ولا مؤنة لحمله- لزم قبوله مع أمن البلد والطريق.
ــ
* قوله:(فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: "وكذا كل غريم"، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال في الفروع (١): "وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره"، انتهى.
قال شيخنا:"وظاهره أيضًا ما لم تكن الضيافة واجبة"(٢).
* قوله:(أو غصب) أو ثمن في ذمة.
* قوله:(ببلد القرض)؛ أيْ: أو الغصب.
* قوله:(قيمته بها)؛ أيْ: بلد القرض بمعنى البقعة.
* قوله:(لزم قبوله مع أمن البلد) هذا معنى قوله في السلم (٣): "ولا ضرر في قبضه".
* * *
(١) الفروع (٤/ ٢٠٥). (٢) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٨٥)، وعبارته: "ويتجه: لا ضيافة واجبة". (٣) ص (٥١).