ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (١)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال:"أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا"(٢).
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال:"أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (٣).
٢ - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .
ــ
من حين ملك اليمين وعاش (٤).
* [قوله](٥): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (٦) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (٧) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (٨).
(١) وعنه: يصح اللِّعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ. الإنصاف (٩/ ٢٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٤٩). (٢) المحرر (٢/ ٩٧)، والمبدع (٨/ ٨٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٩٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨). (٣) راجع: المحرر (٢/ ٩٧)، والفروع (٥/ ٣٩٣)، والمبدع (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٤٨). (٤) معونة أولي النهى (٧/ ٧٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٢. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "أ" و"ب": "مثله". (٧) الإقناع (٨/ ٢٧٤٩) مع كشاف القناع، وذكر ذلك أيضًا برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٨٥). (٨) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: (ومن قال لمحصنة: (زنيت وأنت صغير) فإن فسره بدون تسع أو قاله لذكر، وفسره دون عشر عُزر وإلا حدَّ). =