وإن أقَرَّ بالوطء مرةً، ثم وَلدتْ -ولو بعدَ أربعِ سنينَ من وطئه-: لَحِقَه (١).
ومن استَلحَق ولدًا: لم يَلْحَقه ما بعده بدون إقرارٍ آخر (٢)، ومن أعتَق أو باع من أقَرَّ بوطئها، فوَلدتْ لدونِ نصف سنةٍ: لَحِقَه، والبيعُ باطل (٣) ولو استَبْرَأها قبله، وكذا: إن لم يستبرِئها وولدتْه لأكثرَ، وادَّعى مشترٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(ومن استلحق ولدًا)؛ أيْ: من أمته (٤).
* قوله:(بدون إقرار آخر) ولا يصح أن يقال: يحتمل أن يكون توأمًا؛ لأنه متى كان بينهما ستة أشهر فأكثر تبينَّا أنه ليس بتوأم.
* قوله:(والبيع باطل)؛ لتبين أنها أم ولد (٥).
* قوله:(ولو استبرأها قبله)؛ لأن الحامل لا تحيض -كما سبق (٦) -.