ولو قالته إحداهما: فرجعيٌّ، ولا شيءَ له (١)، و:"وأنتما طالقتانِ بألفٍ"، فقَبِلتْ واحدةٌ: طَلَقتْ بقسطِها (٢)، و:"أنتُما طالقتانِ بألفٍ إن شئتما"، فقالتا:"شِئْنا" -وإحداهما غيرُ رشيدةٍ-: وقع بها رجعيًّا، ولا شيءَ عليها. وبالرشيدةِ بائنًا بقسطِها من الألف (٣).
ــ
* قوله:(إحداهما)(٤)؛ أيْ: إحدى الزوجتَين سواء كانت المطلقة (٥) السائلة أو ضرتها.
* قوله:(ولا شيء له)؛ لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب ولم يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعني (٦) عبدَيك (٧) بألف فقال: بِعتك [أحدهما](٨) بخمسمئة (٩).
* قوله:(طلقت بقسطها) ووقع. . . . . .
(١) وقيل: تبين بقسطها. المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع (٥/ ٢٧٤)، والإنصاف (٨/ ٤١٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣). (٢) الفروع (٥/ ٢٧٥). (٣) وقيل: الرشيدة يقسط بقدرها مهرها، وعنه: لا مشيئة لغير الرشيدة فلا تطلق واحدة منهما. الفروع (٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، والمبدع (٧/ ٢٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣). (٤) في "ج" و"د": "أحدهما". (٥) في "أ": "المطلة". (٦) في "د": "يعني". (٧) في "ب": "عبيدك". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٩) معونة أولي النهي (٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٣).