فله الأقلُّ من المسمى أو إِرثِه منها (١)، وإن طلقها في مرضِ موته، ثم وصَّى أو أقَرَّ [لها](٢) بزائدٍ عن إرثها، لم تَستحِقَّ الزائدَ (٣).
وإن خالَعَها، وحاباها: فمن رأسِ المال (٤).
ــ
* قوله:(فله الأقل من المسمى)؛ أيْ: المذكور (٥) في الخلع.
* قوله:(لم تستحق الزائد)؛ أيْ: حيث لم تُجِز الورثة (٦) قياسًا على ما سبق في الوصية (٧).
* قوله:(فمن رأس المال)(٨) ولا يكون ذلك من تبرعات المريض التي لا تنفذ إلا من الثلث؛ لأنه [لو](٩) طلقها بلا عوض [صحَّ](١٠)، فمعه أولى -كما صرح به الشارح (١١) -.
(١) المحرر (٢/ ٤٨)، المقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٣) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٢). (٤) المصادر السابقة. (٥) في "د": "في المذكور". (٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ٢٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥). (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٣٨). (٨) في "ب" و"ج" و"د": "مال". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (١١) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٣).