وإن رجَع شهودُ مالٍ (١) أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ. ويَضمَنون (٢): ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.
ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ (٣).
ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى (٤).
وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ (٥): نصفَ المسمَّى. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى)؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين (٦).
* قوله:(إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ (٧).
* وقوله:(نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،
(١) بعد حكم قبل استيفاء أو بعدَه، لم ينقض، ويضمنون. المحرر (٢/ ٣٤٤)، والفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٩). (٢) الفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٢٣٣٠)، وفي المحرر (٢/ ٣٤٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع الممتع: إن رجع شهود العتق، غرموا القيمةَ. (٣) كشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٥)، والمبدع (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢). (٤) المحرر (٢/ ٣٤٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠). (٥) في "ط": "قبل دخول". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣). (٧) قدَّره الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٤٤)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٣) بـ: فإنهم يغرمون.