أو بَدَلَه (١)
وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (٢).
وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (٣).
وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (٤).
ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (٥). . . . . .
ــ
والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.
(١) المحرر (٢/ ٣٤٧)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع المنع، والفروع (٦/ ٥١٥ - ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.(٢) الفروع (٦/ ٥١٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٢).(٣) وقيل: يستوفى. المحرر (٢/ ٣٤٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٦)، والمبدع (١٠/ ٢٧٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢ - ٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠).(٤) المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٠ - ٣٣٣١).(٥) وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (٦/ ٥١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٨)، والمقنع (٦/ ٣٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute