٣ - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (١).
٤ - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (٢).
٥ - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (٣)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (٤) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .
ــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (٥).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (٦)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.
(١) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٢) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٣) وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٤) والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (٦/ ٥١٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦ - ٣٣٢٧).(٥) حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٦) في "أ" و"ب" و"د": "الإقرار".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute