٣ - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (١).
٤ - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (٢).
٥ - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (٣)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (٤) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .
ــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (٥).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (٦)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.
(١) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٢) المحرر (٢/ ٣٣٦)، والمقنع (٦/ ٣٧٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٣) وعنه: تجوز مطلقًا. الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٤) والوجه الثاني: لا يشهد. الفروع (٦/ ٥١٣)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٦٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦ - ٣٣٢٧).(٥) حيث إن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: حقوق الآدميين، دون حقوق اللَّه تعالى.انظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٦).(٦) في "أ" و"ب" و"د": "الإقرار".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.