أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" (١).
وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما (٢).
٦ - السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه (٣).
وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (٥) عنه؛ [نحو](٦): فلان ابن
(١) المقنع (٦/ ٣٧٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٣٨)، والفروع (٦/ ٥١٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١). (٢) وعنه: لا يجوز بدون الاسترعاء. المحرر (٢/ ٣٤٠)، والمقنع (٦/ ٣٧١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٣)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧). (٣) الفروع (٦/ ٥١٣)، والمبدع (١٠/ ٢٦٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧). (٤) وقال ابن بطة: لا تثبت إلا بأربعة، على كل أصل فرعان. ويتخرج أن تكفي شهادة فرعية؛ بشرط أن يشهدا على كل واحدٍ من الأصلين. المحرر (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والمبدع (١٠/ ٢٦٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٥١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧). (٥) في "ب" و"د": "أو ما هنا كفاية". (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".