ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (١).
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (٢).
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (٣)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (٤).
ــ
فلان). [انتهى] (٥).
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (٦)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .
(١) الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٢) وعنه: لا مدخل للنساء في شهود الفروع ولا أصولهم. وعنه: يدخلن في الأصول دون الفروع. الفروع (٦/ ٢٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٧ - ٣٣٢٨).(٣) وقال القاضي: لا تجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين، نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب: وفي هذه الرواية سهو من ناقلها.المقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٤) التنقيح المشبع ص (٤٣١ - ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٤٢)، والمقنع (٦/ ٣٧٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute