٧ - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (١).
٨ - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (٢).
ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (٣).
ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (٤).
ــ
وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (٥).
* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (٦) على شهادته) شرح (٧)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.
(١) الفروع (٦/ ٥١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٢) المحرر (٢/ ٣٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٣) الفروع (٦/ ٥١٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وانظر: المبدع (١٠/ ٢٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٤) الفروع (٦/ ٥١٤)، والمبدع (١٠/ ٢٧٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٨).(٥) كما مرَّ في باب أقسام المشهود به في القسم السابع. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١).(٦) في "أ" و"ب": "شهد".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٣٩) بتصرف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute