(١) لما سبق. المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٧٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩ - ٣١٩٠). (٢) الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩). (٣) والوجه الثاني: ولاية الحكم العامة لا تفيد هذا. وقيل: الخراج هو الذي لا تفيده ولاية الحكم العامة. الفروع (٦/ ٣٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٩). (٤) وهذا خلاف ما في الفروع (٦/ ٣٧٣)، والإنصاف (١١/ ١٦٥). نقلًا عن التبصرة، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يستفيده بالولاية لا حدَّ له شرعًا، بل يُتَلَقَّى من اللفظ، والأحوال، والعرف. الاختيارات الفقهية ص (٥٧٠). ونقله عنه صاحبا الفروع، وكشاف القناع.