لكنْ: لو أَذِنَتْ له في تزويجها، فلم يزوِّجْها حتى خرجَتْ من عمله: لم يصحَّ؛ كما لو أذنتْ له، وهي في غيرِ عملِه، ثم دخلتْ إلى عملهِ (١).
ولا يسمعُ بينةً في غير عملِه -وهو مَحَلُّ حكمِه-، وتجبُ إعادَةُ الشهادةِ فيه؛ كتعديلها (٢).
أو يولِّيَه الحكمَ في المُدَايَناتِ خاصَّةً، أو في قَدْرٍ من المالِ لَا يتجاوزُه، أو يَجعلَ إليه عقودَ الأَنْكحةِ، دونَ غيرِها (٣).
ــ
* [قوله: (لم يصح)؛ أي: تزويجُه لها؛ لأنها حينئذٍ ليست في ولايته] (٤) (٥).
* قوله: (ثم دخلت إلى عمله)؛ أي: بعد الإذن، فلا يصح تزويجُه لها بذلك الإذنِ؛ إذ لا عبرةَ بالإذن في غير عمله؛ لعدم الولاية عليها (٦).
* قوله: (كتعديلها)؛ أي: كما أنه لا بد من إعادة التعديل؛ لاحتمال طُروءِ (٧) ما ينافي العدالةَ بين السماعَين، فتدبر.
(١) الاختيارات الفقهية ص (٥٧٤ - ٥٧٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٢) الفروع (٦/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٣) المقنع (٦/ ١٨٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣١، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٦) المصادر السابقة.(٧) في "أ" و"ج" و"د": "طرد".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute