وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (١)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (٢).
ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (٣) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (٤) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.
وإن زالت [ولايةُ] (٥) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (٦).
ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (٧).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) التنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٢) وقيل: إن ولاهما فيه عملًا واحدًا، لم يجز. وقيل: لا يجوز أيضًا لو اتحد الزمنُ أو المحل.الفروع (٦/ ٣٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٢)، والمقنع (٦/ ١٨٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩١).(٣) فأقرب الحاكمين، ثم قرعة. وقيل: تعتبر القرعة. الفروع (٦/ ٣٧٤)، والمبدع (١٠/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٤) الإنصاف (١١/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".(٦) وقيل: ينعزل. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٣)، والمقنع (٦/ ١٨٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٢).(٧) المحرر (٢/ ٢٠٤)، والفروع (٦/ ٣٨٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٣).وفي الفروع عن الأحكام السلطانية: لا ينعزلوا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute