وإن مات قبل اختيار، فعلى الجميع أطولُ الأمرَين: من عدَّةِ وفاةٍ، أو ثلاثة قُروءٍ (٢). . . . . .
ــ
بعينها من المسلمات، سواء كانت متقدمة أو متأخرة، ولذا قال في المحرر (٣): (لم يتقدمه)؛ أيْ: الفسخ، ففي أصل العبارة تحريف، أو المراد لم يتقدم حالة الفسخ -كما فسره به شيخنا في شرحه (٤) -، فيوافق ما في المحرر.
* [قوله](٥): (إسلام أربع)؛ أيْ: وليس في البواقي كتابيات (٦)؛ ليوافق ما سلف.
* قوله:(فعلى الجميع أطول الأمرَين)؛ أيْ: إن أمكن في حقها الأمران، أما الحامل فبانقضاء الحمل، وأما الصغيرة والآيسة فبالأشهر (٧).
* قوله:(من عدة وفاة أو ثلاثة قروء)؛ لأجل تيقن انقضاء العدة،
(١) وقيل: يوقف فإن تكمل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسيخ فيها، وإلا بطل. المحرر (٢/ ٢٩)، والفروع (٥/ ٩٣). (٢) ويحتمل أن عليهن عدة وفاة. المحرر (٢/ ٢٩)، والمقنع (٥/ ١٤٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٩٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩). (٣) المحرر (٢/ ٢٩). (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٥٩). (٧) قال في كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩): (وعدة حامل بوضعه؛ لأنه لا تختلف عدتها، وعدة صغيرة وآيسة بعدة وفاة؛ لأنها أطول من ثلاثة أشهر).