لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ (١). ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه:"لا يأكلُ سُكَّرًا"(٢).
و:"لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو:"لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث (٣). لا: إن حلف. "لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه (٤).
و:"لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .
ــ
* قوله:(لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح (٥). [و](٦) في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.
* قوله:(حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي
= استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه. . . حَرُمَ، وَفَدَى". انظر: منتهي الإرادات (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣). (١) والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (٦/ ٣٤٢)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). (٢) فإنه لا يحنث. الإنصاف (١١/ ٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). وجعلها ابن مفلح في المبدع (٩/ ٣١٥) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان. (٣) وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). (٤) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة. (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٨). كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥) مع تصرف قليل. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".