وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (١)، على الجميع مطلقًا (٢)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (٣).
ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (٤)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . .
ــ
كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.
* قوله:(حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج)(٥).
* قوله:(حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل:[و](٦) حال الجماع (٧).
(١) الفروع (٥/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٦ - ٢٣٦٧). وزادا في الخلوة: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد. (٢) أي مع شهوة أو دونها. كشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). (٣) المصدر السابق. (٤) المحرر (٢/ ١٤)، والمقنع (٥/ ١٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). وفي الفروع: وقيل: يكره النظر للفرج، وقيل: عند وطء. (٥) الفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة. وهو الموافق لما في المحرر (٢/ ١٤)، والممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٦٧). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) وقيل: يكره نظر أحدهما إلى فرج الآخر؛ أيْ: دائمًا. وقيل: يكره لهما عند الجماع خاصة. الممتع شرح المقنع (٥/ ١٨)، والإنصاف (٨/ ٣٢ - ٣٣).