بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (١).
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (٢).
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (٣).
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (بغير (٤) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (٥).
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (٦) يعارضُ ما قبلَه (٧) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (٨)، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (٩): أَرْشُها (١٠).
(١) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).(٢) وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).(٣) الفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٤) في "ب": "تغبر".(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٦) في "أ": "لا".(٧) وهي أول مسألة في الفصل.(٨) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٩) في "أ": "أو".(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute