* قوله:(بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (٤)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
* قوله:(قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (٥) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (٦) -؛ خلافًا لبعضهم (٧)، ولا وجهَ له.
* قوله:(دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله:"وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له](٨) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،
(١) ويتخرج ألا تتعلق إلا برقبته؛ كالمأذون. المحرر (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والمبدع (١٠/ ٣٠٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦). (٢) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦). (٣) وقيل: لا يقطع؛ لأن ذلك شبهة. وقيل: يقطع بعد عتقه، لا قبله. الإنصاف (١٢/ ١٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥ - ٣٣٤٦). (٤) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣). (٥) في "أ": "ويقطع: بلا إعجام"، وفي "ب": "وبقطع". (٦) عند قوله: "وأخذ به في الحال"، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤٣. (٧) حيث قالوا: لا يقطع؛ لأن في ذلك شبهةً دارئةً للحدِّ. انظر: المبدع (١٠/ ٣٠٧)، والإنصاف (١٢/ ١٤٣)، ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣). (٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".