والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (١). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (٢).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (٣).
* * *
ــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (٤).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (٥).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (٦).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (٧).
(١) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٥)، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).(٢) المحرر (٢/ ٣٧٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).(٣) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.(٤) من قوله: "وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢ - ٤٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute