وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (١).
وإن أقَرَّتْ:"أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.
وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (٢).
وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (٣).
ــ
* قوله:(ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.
* وقوله:(ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (٤) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما](٥) نبه عليه في الشرح (٦).
* قوله:(إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (٧)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.
* قوله:(صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على
(١) المحرر (٢/ ٣٧٤)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤). (٢) التنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤). (٣) والوجه الثاني: لا يصح في حق الأجنبي. وقيل: لا يلزم -أي: لا يصح في حق الأجنبي- إذا عزاه لسبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك. راجع: المحرر (٢/ ٣٧٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤). (٤) في "ب" زيادة: "قوله". (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢). (٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).