فوطئ مع العِلم: فكزِنًى (١).
ويصحُّ نكاحُها غيرَه (٢).
وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ (٣).
ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .
ــ
* قوله: (فكزِنًى)، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية (٤).
* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه).
وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) (٥).
(١) وقيل: لا حد. الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).(٢) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والمبدع (١٠/ ١٠٠ - ١٠١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).(٣) الفروع (٦/ ٤٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١ - ٣٢٥٢).(٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٩)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١)، كلهم بتصرف.(٥) المغني (١٤/ ٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute