أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (١).
وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (٢).
وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (٣): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (٤) عقدٍ وفسخٍ (٥).
فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.
* قوله: (يتجوَّز (٦) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (٧).
(١) الفروع (٦/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠).(٢) المصدران السابقان.(٣) المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٤٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).وأما في الحكم المختلف فيه قبل الحكم، فعلى روايتين: الأولى: يزيله عن صفته باطنًا. والثانية: لا يزيله. المحرر (٢/ ٢١٠)، والمبدع (١٠/ ١٠٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢٥)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤).(٤) في "م": "ولا في".(٥) وذكر ابن موسى عنه: أنه يزيل العقود والفسوخ. المقنع (٦/ ٢٤٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٥١).(٦) في "ب": "بتجوز".(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute