وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به (١)؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ (٢)، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ:"وهو أظهرُ، وعليه العملُ"(٣).
ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .
ــ
شهادتَهَما، ويمضيه (٤)، لكن بشرط (٥) توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها (٦).
* قوله:(وإن لم يشهد بحكمه)؛ [أي](٧): (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح (٨).
(١) وعنه: ينفذه. وعنه: إن كان في حرزه وحفظه؛ كقمطره ونحوه، نفذه، وإلا فلا. المحرر (٢/ ٢١١)، والفروع (٦/ ٢٤٠)، والمبدع (١٠/ ٩٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠). (٢) فإنه لا يعمل بذلك. الفروع (٦/ ٤٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٤٠) مع الممتع، والمبدع (١٠/ ٩٦). (٣) التنقيح المشبع ص (٤١٣). (٤) معونة أولي النهى (٩/ ١٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥. (٥) في "أ": "بشروط". (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٥. وشروط الشهادة على الشهادة ثمانية ستأتي في الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها وأدائها. منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٢ - ٦٧٤). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٠)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٨٦).