وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا (٢).
وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا (٣).
وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ (٤).
فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في "المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه (٥).
ــ
* قوله:(والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ)؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية (٦).
* قوله:(فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى (٧) -.
(١) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٣٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩). (٢) الفروع (٦/ ٤٢٣)، والمبدع (١٠/ ٩٣)، والتنقيح المشبع ص (٤١٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩). (٣) المصادر السابقة. (٤) المصادر السابقة. (٥) المصادر السابقة. (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٩)، كلاهما بتصرف قليل. (٧) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٥٨٩ - ٥٩١). وممن نقله =