ثم إن وجَد له مالًا: وفَّاهُ منه. وإلا: قالَ للمدَّعِي: "إن عَرَفتَ له مالًا -وثَبَت عندي-: وَفَّيتُك منه"(٣).
والحكمُ للغائبِ لا يصحُّ إلا تبَعًا؛ كمن ادَّعى موتَ أبيه عنه وعن أخٍ له غائبٍ، أو غيرِ رشيدٍ، وله عندَ فلانٍ عينٌ أو دَيْنٌ، فثَبَتَ بإقرارٍ أو بيِّنةٍ: أخَذَ المدعي نصيبَه. . . . . .
ــ
غير المستتر؛ بدليل قوله الآتي:"إلا أن يمتنع -أي: من الحضور-".
* قوله:(كحاضرٍ)؛ أى: بالبلد، لا بالمجلس، وإلا، كان من تشبيه الشيء بنفسه، فتدبر.
(١) وقيل: يسمعان -أي: الدعوى والبينة، ويحكم عليه- ونقل أبو طالب: يسمعان، ولكن لا يحكم عليه حتى يحضر. المحرر (٢/ ٢١٠)، والفروع (٦/ ٤٢٢)، والإنصاف (١١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨ - ٣٢٤٩). (٢) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨ - ٣٢٥٠). وفي المحرر (٢/ ٢١٠)، والمقنع (٦/ ٢٣٨) مع الممتع: إن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مرارًا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه. زاد في المحرر: أو ما يراه الحاكم من ذلك، فإن أصرَّ على التغيب، سمعت البينة، وحكم بما عليه، قولًا واحدًا. وفي الفروع، وكشاف القناع، كما في المبدع (١٠/ ٩٢): صرح في التبصرة: إن صح عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه، وإخراجه، ونصه: يحكم بعد ثلاثة أيام، جزم به في الترغيب وغيره. وظاهرُ نقلِ الأثرمِ: يحكم عليه إذا خرج؛ لأنه صار في حرمة؛ كمن لجأ إلى الحرم. (٣) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩).