فإن جَرَحَ البيِّنةَ، بأمرٍ، بعدَ أداءَ الشهادةِ، أو مطلقًا-: لم يُقبل، وإلا: قُبِل (١).
والغائبُ دونَ ذلك: لم تُسمَعْ دعوَى ولا بينةٌ عليه، حتى يَحضُرَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن جرحَ البينةَ بأمرٍ بعد أداءِ الشهادة)؛ أي: بأمرٍ صدر منهم، [وثبت] (٢) اتصافُهم به بعد أداء الشهادة. . . إلخ.
وبخطه: أي: لأن ذلك يقتضي (٣) أنهم كانوا حالَ أداء الشهادة عُدولًا (٤).
* قوله: (أو مطلقًا)؛ لأنه في حالة الإطلاق يحتمل أن يكون المجروح (٥) به طارئًا بعد أداء الشهادة، فلم يتيقن كونه مبطلًا للحكم، هذا حاصل ما في الشرح (٦).
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإنْ جرحها بأمر اتصفت به قبل أداء الشهادة (٧).
* قوله: (والغائب دون ذلك)؛ أي: مسافةِ القصر (٨). والكلام في
(١) الفروع (٦/ ٤٢٢)، والمبدع (١٠/ ٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٠).(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٣) في "ب" و"ج": "تقتضي".(٤) الفروع (٦/ ٤٢٢).(٥) في "أ": "المجرح"، وفي "ب": "المجدح".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨).(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).(٨) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute