وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا (١).
ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به (٢).
* * *
ــ
* قوله:(ثم [من] (٣) أبدى ما يجوز أن يمنعَ (٤) الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع (٥)، ومعناها: أنه إن أظهر (٦) أحدٌ من
= عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٤٢٣)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (١٠/ ٩٣)، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (٤١٣)، وفي الإنصاف (١١/ ٣٠٥)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩). (١) الفروع (٦/ ٤٢٣)، والإنصاف (١١/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٩). نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (٥٨٩ - ٥٩١). وفي الفروع، والإنصاف: ردد الشيخُ النظرَ في المسألة على وجهين، هذا أحدهما، والثاني: أنه ليس حكمًا للثانية. (٢) المصادر السابقة نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (٥٨٩ - ٥٩١). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٤) في "د": "يمتنع". (٥) لكنه قال في الفروع: ولو علمه. ثم قال بعد ذلك: وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيًّا بغاية، أو هل هو نسخ. انتهى. وقال المراداوي في تصحيح الفروع على هذه العبارة: هنا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قد قدَّم حكمًا، وهو قوله قبل ذلك: "ويصح تبعًا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: أن حكمه لطبقة ليس حكمًا لطبقة أخرى. انتهى. انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٤٢٣). كما نقل ذلك عنهما: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٨٤). (٦) في "ب": "ظهر".