ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" (١).
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (٢).
فإذا شَهدتْ: سَمعها (٣)، وحَرُم تَرْديدُها (٤).
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (٥)، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " (٦).
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (٧).
ــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (٨).
* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (٩).
(١) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٢) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)،وانظر: المبدع (١٠/ ٥٩).(٣) المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٦/ ٢٣١) مع الممتع.(٤) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٥).(٥) الفروع (٦/ ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٦) الفروع (٦/ ٤١٠).(٧) وفي الرعاية: إن ظن الصلح، أخره. وفي الفصول: وأحببنا له أمرهما بالصلح، وأن يؤخره، فإن أبيا، حكم. الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (٩/ ٥٩ - ٦٠)، وانظر: المقنع (٦/ ٢١٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦).(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute