ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ (٢). قال في الفروع:"ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه"(٣).
وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه (٤) -. . . . . .
ــ
* قوله:(ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم (٥).
* قوله:(ويتوجه (٦) مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض (٧).
* قوله:(ولم يذكرْ مستندَه).
(١) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح. وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦٠). (٢) وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (٦/ ٤١٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١). (٣) الفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١)، والتنقيح المشبع ص (٤١١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١). (٤) وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (٢/ ٢٠٦)، والمقنع (٦/ ٢١٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٠)، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٠ - ٣٢٣١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٨). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١). (٦) في "أ": "وبتوجه". (٧) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة ١٤٠/ ب.