لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (١)، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ:"وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .
ــ
قال شيخنا:(ومثلُه الفتيا).
* قوله:(لا بعلمه (٢) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (٣).
* قوله:(وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (٤).
* قوله:(بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (٥).
* وقوله:(بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.
* قوله:(بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (٦)(٧).
* قوله:(وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (٨).
(١) وعنه: يجوز إلا في الحدود. وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (٢٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢). (٢) في "ب" و"ج": "لا يعلمه". (٣) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٠ - ١٤١). (٤) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧): بل هي من أفرادها. (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٣. (٦) في "ب" و"ج" و"د": "رقيقه". (٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤١). (٨) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =