ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه:"هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (٢)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (٣)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (٤).
ولو قال لمدَّع دينارًا:"لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (٥).
ــ
* قوله:(مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله:(لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (٦)؛ أي:(إذا أثبته ربُّه) شرح (٧).
* قوله:(من باب الفحوى)(٨)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (٩) الظاهرُ
(١) الفروع (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩ - ٣٢٣٠). (٢) والوجه الثاني: ليس له الرجوع على البائع زيد. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٣). (٣) فإن له الرجوع عليه. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٢). (٤) فإن له الرجوع على البائع. وفي الترغيب: يحتمل عندي ألا يرجع؛ لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته؛ لأن ما قبله غير مشهود به. الفروع (٦/ ٤٠٩)، والإنصاف (١١/ ٢٤٣). (٥) وعند ابن عقيل: هذا ليس بجواب. الفروع (٦/ ٤٠٨)، والمبدع (١٠/ ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٩). (٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦). (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٦). (٨) في "د": "الفجور". (٩) في "ج" و"د": "إذا".